حقوق الأولوية هي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر.
لا يحتاج ادراج حقوق الأولوية في البورصة إلى اتخاذ إجراءات أو صدور موافقة مستقلة من الهيئة، حيث تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بمثابة موافقة على إدراج وتداول هذه الحقوق في البورصة.
رسوم ادراج حقوق الأولوية | لا يوجد |
بدء ادراج حقوق الأولوية | اعتبارا من تاريخ بدء الاكتتاب في هذه الحقوق، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الشركة. |
وقف تداول حقوق الأولوية | قبل خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب في هذه الحقوق. |
الغاء ادراج حقوق الأولوية | بمجرد افصاح الشركة المدرجة عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال. |
ساعات التداول | ساعات التداول للسوق الرسمي |
وحدات التغيير السعري | وحدات التغيير السعري للسوق الرسمي |
الحدود السعرية | لن يتم تطبيق حدود سعرية |
فاصل التداول | لن يتم تطبيق فاصل التداول |
التسوية | T+3 |
صانع السوق | غير مسموح |
الشراء الإجباري | تتم معالجة إخفاقات حقوق الأولوية وفق إجراءات لوحة الشراء الإجباري |
احتساب السعر المرجعي (أول يوم تداول) | يحدد السعر المرجعي في أول يوم تداول لحقوق الأولوية وفق المعادلة التالية: (سعر إقفال السهم المقررة عليه حقوق الأولوية في اليوم السابق لبدء تداول تلك الحقوق – سعر الاكتتاب (القيمة الإسمية + علاوة الإصدار)) |
رسوم التداول: | يطبق عليها رسوم التداول المقررة للسوق المدرجة فيه الشركة. |
التسمية والرموز | مثال: رقم السهم: 123 اسم السهم: شركة رقم حقوق الأولوية: 1 سنة حقوق الأولوية: 21 رقم حقوق الأولوية: 123121 اسم السهم: شركة121 الاسم: شركة (حقوق أولوية 121) |
انضمام إلى مؤشر السوق | لا يوجد |
انضمام إلى مؤشر القطاعات | لا يوجد |
جلسات التداول وأنواع الأوامر | جلسات وأنواع الأوامر المطبقة في السوق الرسمي |
نقل الملكية بموافقة البورصة | لا يجوز |
الصفقات المتفق عليها | لا يجوز |
صفقات المبادلة | لا يجوز |
عرض الشراء لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم الشركة المدرجة | لا يجوز |
بيع بالمزاد لنسبة تمثل 5% أو أكثر من اسهم شركة مدرجة | لا يجوز |
التنازل دون مقابل عن طريق وكالة المقاصة | يجوز |